تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

22

| 1 ( 3613 باب الرجلان يدعيان شيئا وليس بينهما بينة )

( ليست لواحد منهما بينة ) قال في فتح الودود أي بعينه بل لهما أو لا بينة أصلا ( فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ) أي قسمه بينهما نصفين

قال الخطابي يشبه أن يكون هذا البعير أو الدابة كان في أيديهما معا فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لاستوائهما في الملك باليد ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان الشيء في يد غيرهما انتهى

قال القارىء أو في يد غير منازع لهما انتهى

قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه

عون المعبود · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ١٠ · ص ٢٩