تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إباحة السمك الطافي حديث جابر قال غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر الحديث وفي آخره فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله عزوجل لكم أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء فأكله أخرجه البخاري ومسلم وسيأتي في هذا الكتاب أيضا

فهذا الحديث يدل على إباحة ميتة البحر سواء في ذلك ما مات بنفسه أو بالاصطياد

وقد تبين من آخر الحديث أن جهة كونها حلالا ليست سبب الاضطرار بل كونها من صيد البحر لأنه صلى الله عليه وسلم أكل منها ولم يكن مضطرا

وأما حديث الباب فهو موقوف

قال الحافظ وإذا لم يصح إلا موقوفا فقد عارضه قول أبي بكر وغيره والقياس يقتضي حله لأنه سمك لو مات في البر لأكل بغير تذكية ولو نضب عنه الماء أو قتلته سمكة أخرى فمات لأكل فكذلك إذا مات وهو في البحر انتهى

قلت قول أبي بكر الذي أشار إليه الحافظ رواه البخاري معلقا بلفظ قال أبو بكر الطافي حلال ووصله أبو بكر بن أبي شيبة والطحاوي والدارقطنى من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن بن عباس قال أشهد على أبي بكر أنه قال السمكة الطافية حلال ( وقد أسند هذا الحديث ) أي روي مرفوعا

قال المنذري وأخرجه بن ماجه

37

| 1 ( 3816 باب فيمن اضطر إلى الميتة )

( أن رجلا نزل الحرة ) بفتح الحاء والراء المشددة مهملتين أرض بظاهر المدينة بها

عون المعبود · الجزء ١٠ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ١٠ · ص ٢١٠