تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاغتسال لكل صلاة فلا أقل من الاغتسال مرة في كل يوم عند الظهر في وقت دفاء النهار وذلك للتنظيف

انتهى

( ورواه المسور إلخ ) مقصود المؤلف من إيراد رواية المسور تأييد كلام مالك فإن مسورا رواه بالإهمال فقلبه الناس بالإعجام

| 1 ( 302 باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر )

فتغتسل كل يوم أي وقت شاءت )

( واتخذت صوفة ) قال الجوهري في الصحاح الصوف للشاة والصوفة أخص منه

وقال في المصباح الصوف للضأن والصوفة أخص منه ( فيها سمن أو زيت ) أي اتخذت المستحاضة صوفة مدهونة بالسمن أو الزيتون وتحملت في فرجها فهذه تقطع جريان الدم وتسترخي تشنج العروق الذي هو سبب لسيلان الدم

قاله بعض العلماء

قال المنذري غريب

115

| 1 ( 303 باب من قال تغتسل بين الأيام )

أي بين أيام الحيض

( ثم تغتسل ) غسلا واحدا بعد انقضاء الأيام التي كانت تحيض فيها قبل الاستحاضة ( ثم تغتسل ) ثانيا ( في الأيام ) التي كانت حسبتها أيام الحيض فتغتسل في كل شهر مرتين مرة عند

عون المعبود · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ١ · ص ٣٤٠