تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

162 ( بالرأي ) أي بالقياس وملاحظة المعاني ( لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ) أي ما تحت القدمين أولى بالمسح من الذي هو أعلاهما لأن أسفل الخف هو الذي يباشر المشي ويقع على ما تنبغي إزالته بخلاف أعلاه وهو ما على ظهر القدم ( يمسح على ظاهر خفيه ) فلا يعتبر ولا يعبأ بالقياس والرأي الذي هو على خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ورد في حديث رجاء بن حيوة عن وراد عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وإسناده ضعيف وسيجيء بيانه

وحديث علي من طريق حفص بن غياث أخرجه الدارقطني من وجهين

قال الحافظ بن حجر في التلخيص حديث علي أخرجه أبو داود وإسناده صحيح

وقال في بلوغ المرام إسناده حسن

163 ( بإسناده ) أي عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي ( بهذا الحديث ) الآتي وهو هذا ( قال ) على ( ما كنت أرى ) بضم الهمزة أي أظنه وبفتح الهمزة أي أعلمه ( على ظهر خفيه ) فعلمت أن ظهر الخفين مستحق للمسح لا باطنهما ( بإسناده ) المذكور من أبي إسحاق إلى علي رضي الله عنه 164 ( قال وكيع يعني الخفين ) أي قال وكيع إن المراد بالقدمين الخفين ( وساق الحديث ) وأعلم أن الحديث هكذا معلقا في رواية اللؤلؤي وأما في رواية أبي بكر بن داسة فموصول وهذه عبارته حدثنا حامد بن يحيى أخبرنا سفيان عن أبي السوداء عن بن عبد خير عن أبيه قال رأيت عليا توضأ

الحديث

قال الشيخ الأجل ولي الله المحدث الدهلوي في المسوى شرح الموطا قال الشافعي مسح أعلى الخف فرض ومسح أسفله سنة

وقال أبو حنيفة لا يمسح إلا الأعلى

عون المعبود · الجزء ١ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ١ · ص ١٩٢