مسح الرأس كله ولم ينف التكميل على العمامة وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره فسكوت أنس عنه في هذا الحديث لا يدل على نفيه وبهذا التقرير يوافق الحديث الباب
58
| 1 ( 148 باب غسل الرجل )
( يدلك ) من باب نصر وفي رواية بن ماجه يخلل بدل يدلك
والحديث فيه دليل على غسل الرجلين لأن الدلك لا يكون إلا بعد الغسل
قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بن لهيعة
هذا آخر كلامه
وبن لهيعة يضعف في الحديث
قلت بن لهيعة ليس متفردا بهذه الرواية بل تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحرث أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق بن وهب عن الثلاثة وصححه بن القطان
59
| 1 ( 149 باب المسح على الخفين )
قال النووي أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر