5
| 1 ( 12 باب الرخصة في ذلك أي في استقبال القبلة عند الحاجة واستدبارها )
( لبنتين ) بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون تثنية لبنة وهي ما تصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق
13 ( قبل أن يقبض بعام ) قال الخطابي وفي هذا بيان من صحته من فرق بين البنيان والصحراء غير أن جابرا توهم أن النهي كان على العموم فحصل الأمر في ذلك على النسخ
عون المعبود · الجزء ١ · الصفحة ١٧