تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلت أرض ) سوس ) فتحت عنوة . فخراجها لبيت المال . فهو دين ترتب في ذممهم . واستغرق أموالهم . فهي برمتها حلال للسلطان . قلت بذلك يقول من أضله الله على علم . واتخذ إلاهه هواه . وهو مضطر إلى دليل يساعده بعد أن يبين أي أرض في ) سوس ) فتحت عنوة . أسهلها أم جبلها . وفي أي زمن فتحت . ومن فتحها . ولا يجد ذلك إلا أن يجد الأبلق العقوق . ويحصل بيض الأنوق . و أنى له ذلك ) 2 ) على أنه لا يحكم بذلك إذا حكم في الأرضين على حقله أو بلده . بل يحكم أن الأرض تورث وتباع وتوهب وأنها مملوكة لأهلها يتصرفون فيها كيف شاءوا وكيفما شاءوا . وأي شيئ تذاكره مع من لا يستقر على حال . ولا يعتمد على رجل . بل كلما عن له أمر

[ 213 : 15 ]

نظر إلى ما يوافق فيه هواه . وإن هدم ما قال قبل وناقضه . يتلون في الأحكام في كل يوم . وفي كل وقت وساعة . اللهم ألعن الشيعة . ومغيري الشريعة :

على أنها الأيام قد صرن كلها *** عجائب حتى ليس فيها عجائب

المعسول · الصفحة ٤٩٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المعسولص ٤٩٦٥