تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى1 ونهى عن صوم أيام التشريق2 إلا أنه خصى رخص في صومهما للمتمتع إذا لم يجد الهدي3 وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.

1 أخرج البخاري "1990"، ومسلم "1137" أن عمر بن الخطاب قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.

2 أخرج مسلم "1141"، عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب".

3 أخرج البخاري "1997" "1998"، عن عائشة وابن عمر أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي.

دروس عمدة الفقه · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس عمدة الفقهص ٥٩