تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْفَصْل الثَّانِي

٢٨٦١ -[٢٨] (لم تتمّ دراسته)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أنْ يُعلمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

٢٨٦٢ -[٢٩] (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ هَكَذَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أَنَسٍ. وَالزِّيَادَة الَّتِي فِي المصابيح وَهُوَ قولُه: نهى عَن بيْعِ التَمْرِ حَتَّى تزهوَ إِنَّما ثبتَ فِي رِوَايَتِهِمَا: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب

٢٨٦٣ -[٣٠] (لم تتمّ دراسته)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى عَن بيع الكالئ بالكالئ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ

٢٨٦٤ -[٣١] (ضَعِيفٌ)

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه

مشكاة المصابيح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشكاة المصابيحج ٢ · ص ٨٦٦