تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَيِّنَة

وَلَو ادّعى عمدا بلوث على ثَلَاثَة حضر أحدهم

وَأنكر

أقسم عَلَيْهِ خمسين وَأخذ ثلث الدِّيَة

من مَاله

فَإِن حضر آخر أقسم عَلَيْهِ خمسين وَفِي قَول خمْسا وَعشْرين ان لم يكن ذكره

أَي الْغَائِب

فِي الْأَيْمَان

الَّتِي حَلفهَا للحاضر

وَإِلَّا

بِأَن ذكره فِيهَا

فَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاء بهَا بِنَاء على صِحَة الْقسَامَة فِي غيبَة الْمُدعى عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَصَح

وَالثَّالِث إِذا حضر كالثاني

وَمن اسْتحق بدل الدَّم أقسم

سَوَاء كَانَ مُسلما أم كَافِرًا

وَلَو

هُوَ

مكَاتب لقتل عَبده

فَيقسم هُوَ لَا سَيّده

وَمن ارْتَدَّ

بعد اسْتِحْقَاقه بدل الدَّم

فَالْأَفْضَل

أَي الأولى

تَأْخِير أقسامه ليسلم فان أقسم فِي الرِّدَّة صَحَّ على الْمَذْهَب

وَقيل لَا يَصح

وَمن لَا وَارِث لَهُ

خَاص

لَا قسَامَة فِيهِ

وان كَانَ هُنَاكَ لوث

فصل

فِيمَا يثبت مُوجب الْقصاص وَمُوجب المَال

إِنَّمَا يثبت مُوجب

بِكَسْر الْجِيم

الْقصاص

من قتل أَو جرح

باقرار أَو

شَهَادَة

عَدْلَيْنِ

وَإِنَّمَا يثبت مُوجب

المَال

من قتل أَو جرح خطأ أَو شبه عمد

بذلك أَو بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ أَو بِرَجُل

وَيَمِين لَا بامرأتين وَيَمِين

وَلَو عَفا عَن الْقصاص ليقبل لِلْمَالِ رجل وَامْرَأَتَانِ لم يقبل

وَلَا يحكم لَهُ بذلك

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يقبل

وَلَو شهد هُوَ

أَي الرجل

وهما

أَي الْمَرْأَتَانِ

بهاشمة قبلهَا ايضاح لم يجب أَرْشهَا

أَي الهاشمة

على الْمَذْهَب

لِأَن الايضاح قبلهَا مُوجب للْقصَاص وَلَا يثبت بذلك وَفِي قَول يجب أَرْشهَا

وليصرح الشَّاهِد بالمدعى

بِهِ

فَلَو قَالَ ضربه بِسيف فجرحه فَمَاتَ لم يثبت

هَذَا الْقَتْل الْمُدعى بِهِ

حَتَّى يَقُول فَمَاتَ مِنْهُ أَو فَقتله

أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا يثبت أَن الْمَوْت من الْجرْح

وَلَو قَالَ

الشَّاهِد

ضرب

الْجَانِي

رَأسه فأدماه أَو فأسال دَمه

السراج الوهاج · الصفحة ٥١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السراج الوهاجص ٥١٤