تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مهر الْمثل عِنْد الاطلاق فالزائد فِي ذمَّته يتبع بِهِ إِذا عتق

وَالْأَظْهَر أَنه لَيْسَ للسَّيِّد إِجْبَار عَبده على النِّكَاح

وَمُقَابِله لَهُ إِجْبَاره

وَلَا عَكسه

أَي لَيْسَ للْعَبد إِجْبَار سَيّده وَلَو مبعضا

وَله

أَي السَّيِّد

إِجْبَار أمته بِأَيّ صفة كَانَت

من بكارة وثيوبة وَصغر وَكبر نعم لَا يَصح إجبارها على التَّزَوُّج بمعيب كأجذم وأبرص والمبعضة وَالْمُكَاتبَة لَيْسَ لَهُ إجبارهما على الزواج

فان طلبت

من السَّيِّد التَّزْوِيج

لم يلْزمه تَزْوِيجهَا وَقيل ان حرمت عَلَيْهِ لزمَه

التَّزْوِيج إعفافا لَهَا

واذا زَوجهَا

أَي السَّيِّد أمته

فَالْأَصَحّ أَنه بِالْملكِ لَا بِالْولَايَةِ فيزوج مُسلم أمته الْكَافِرَة

بِخِلَاف الْكَافِر فَلَيْسَ لَهُ أَن يُزَوّج أمته الْمسلمَة

ويزوج

فَاسق

أمته

ومكاتب

كِتَابَة صَحِيحَة أمته لَكِن باذن سَيّده وَلَو كَانَ تَزْوِيج الْأمة بِالْولَايَةِ لم يكن لهَؤُلَاء أَن يزوجوا

وَلَا يُزَوّج ولي عبد صبي

وَمَجْنُون

ويزوج

الْوَلِيّ

أمته

إِذا ظَهرت الْغِبْطَة

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يُزَوّجهَا لِأَنَّهَا قد تنقص قيمتهَا وَرُبمَا هَلَكت بالحبل وَأمة الْمَحْجُور عَلَيْهَا يُزَوّجهَا ولي السيدة باذنها الصَّرِيح وان كَانَت بكرا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب مَا يحرم من النِّكَاح - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

وَالْمرَاد من التَّحْرِيم عدم الصِّحَّة وَالْمَقْصُود ذكر مَوَانِع النِّكَاح وَهِي ثَلَاثَة الْقَرَابَة والمصاهرة وَالرّضَاع وَبَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ

تحرم الْأُمَّهَات

وَهِي

كل من وَلدتك

فَهِيَ أمك حَقِيقَة

أَو ولدت من ولدك

ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى فتشتمل أم الْأَب وان علمت وَأم الْأُم كَذَلِك

فَهِيَ أمك

مجَازًا

وَتحرم

الْبَنَات

جمع بنت

وَهِي

كل من ولدتها

فبنتك حَقِيقَة

أَو ولدت من وَلَدهَا

ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى كَبِنْت ابْن وَبنت بنت وان نزلتا

فبنتك

مجَازًا

قلت والمخلوقة من زِنَاهُ تحل لَهُ

وَلَكِن يكره وَقيل تحرم عَلَيْهِ

وَيحرم على الْمَرْأَة وَلَدهَا من زنا وَالله أعلم

فانهم أَجمعُوا على أَنه يَرِثهَا كَمَا أَجمعُوا على أَن الْبِنْت لَا تَرث أَبَاهَا من زنا

وَتحرم

الْأَخَوَات

جمع أُخْت وَهِي كل من وَلَدهَا أَبَوَاك أَو أَحدهمَا

وَتحرم

بَنَات الاخوة

وَبَنَات

الْأَخَوَات

السراج الوهاج · الصفحة ٣٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السراج الوهاجص ٣٧٢