تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما: كثرة ماورد من الأمثلة عل التطبيق العملي للعقوبة المالية، من الآثار المرفوعة والموقوفة غير التي ذكرتها في معرض الاحتجاج لرأي البعض (1).

ثانيهما: أن الحديث الذي احتج به الجمهور ضعيف بسببين:

أ_ من جهة سنده، فإن فيه ميمون الأعور وهو ضعيف كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 160.

ب_ من جهة أن بعضهم كالإمام العراقي ذكره في معرض الاستشهاد على الاضطراب في متن الحديث، وهو أنه رواه الترمذي /660/ بلفظ (إن في المال حقاً سوى الزكاة). ولكن السيوطي فند ذلك بتأويله ولم يجعله مضطرباً (2).

ثالثاً: أن المحذور الذي اعتمد عليه الجمهور إذا ضبط زال المانع.

قال الغزالي: للوالي أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه (3).

* ... * ... *

(1) قد ذكر الكثير منها: ابن القيم في الطرق الحكيمة ص316 وما بعدها، وابن الإخوة في معالم القربة ص287 وما بعدها، وابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام 2/ 221 وما بعدها. وينظر أيضاً: المدخل الفقهي للشيخ مصطفى الزرقاء 2/ 627.

(2) تدريب الراوي _ شرح تقريب _ للسيوطي 1/ 266.

(3) معالم القربة في أحكام الحسبة لابن حيوة نقلاً عن الغزالي ص288.

ـ52ـ

مسؤولية سائق السيارة وتأصيلها · الصفحة ٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسؤولية سائق السيارة وتأصيلهاص ٥٦