تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(3) سورة الأنبياء آية 78و79.

(4) جامع البيان عن تأويل القرآن للإمام الطبري 10/ 67_68، وينظر أيضاً: تفسير ابن كثير 3/ 195.

ـ10ـ

الشرعي، وهو وجوب الضمان بالتعويض عن الإضرار بأموال الآخرين، وإن كانت الكيفية المذكورة منسوخة في شرعنا قطعاً (1)؛ وأننا قد نتخذ من هذا الأصل قاعدة ننطلق منها، فنقول لمن صدم سيارة لآخر _ وكان الحق على الصادم _ عوضْه عن ضرره، أو أصلحها له حتى تعود كما كانت.

ولهذا قال ابن العربي بعد كلام طويل ساقه حول الآية في تحرير المسألة:

وليس في هذا (أي الضمان) اختلاف لما يروى عن النبيَّيْن المتقدميْن صلى الله عليهما وسلم في أصل الضمان، وإنما هو خلاف في صفته (2).

ـ وأما السنة: فأحاديث كثيرة. منها، ما رواه أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: أهدت بعض أزواج النبي - إلى النبي - طعاماً في قصعة، فضربت عائشةُ القصعةَ بيدها، فألقت ما فيها، فقال النبي -: ((طعام بطعام، وإناء بإناء)) (3) وفي رواية البخاري: ((فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة)) أي دفع للرسول حامل الطعام قصعة عائشة الصحيحة بدلاً مما كسرت.

ومنها: مارواه حَرام بنُ سعد بن مُحَيِّصة، أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط (4) رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله - ((أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها)) (5) أي مضمون على أهلها.

(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 11/ 203 وما بعدها.

(2) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 3/ 1268. وينظر أيضاً: أحكام القرآن للجصاص 3/ 291.

مسؤولية سائق السيارة وتأصيلها · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسؤولية سائق السيارة وتأصيلهاص ١٢