تخطَّ إلى المحتوى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16142 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ فَقَالَ: «أَيَبِيعُ أَحَدُكُمْ نَسَبَهُ؟»

أَخْبَرَنَا

16143 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ قَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ مَرَّتَيْنِ»

أَخْبَرَنَا

16144 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهُ أَنْ يُبَاعَ الْوَلَاءُ قَالَ: «أَيَأْكُلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ حُرٍّ؟» وَيَقُولُ: «فَلَا يَبِيعُ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ وَلَا السَّيِّدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ» فَمَا هُوَ إِلَّا مِثْلَهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَبِيعُ أَهْلُهُ وَلَاءَهُ مِنْ نَفْسِهِ؟ قَالَ: «لَا، سَوَاءً ذَلِكَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ» قَالَ: ذَلِكَ تَتْرَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16145 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 5]

16146 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٩ · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.