تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16758 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثَلَاثَةً مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ثَمَنُ أَحَدِهِمْ أَلْفُ دِينَارٍ، وَثَمَنُ الْآخَرِ أَلْفَانِ، وَثَمَنُ الْآخَرِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ قَالَ: «أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ الْأَلْفُ أَقْرَعْ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ، ثُمَّ أُخِذَ الْفَضْلُ مِنْ أَيِّهِمَا أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ، وَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَلْفَانِ فَهُوَ الثُّلُثُ، وَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ أُخِذَ مِنْهُ الْفَضْلُ»

أَخْبَرَنَا

16759 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، قَالَا: «يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فَيُعْتِقُ كُلُّهُ»

16760 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ أَوْ هَشِيمًا أَوْ بَعْضَهُمْ يُحَدِّثُ، عَنْ مُطْرَفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: «إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَعْتَقَ ثُلُثَهُ، وَاسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي الثُّلُثَيْنِ، وَلَمْ يَضْمِنِ الْمَيِّتُ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُ عَطَاءٍ الْمُعَوَّلُ بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 163]

16761 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ: «يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِي فَيُعْتَقُ» قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَقَالَ: «يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ» قَالَ: وَقَالَ: «إِنْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ» قَالَ: «يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ فَسَمَّى ثُلُثُ فُلَانٍ حُرٌّ وَصِيَّةٌ، ثُمَّ مَاتَ أُقِيمَ عَلَيْهِ ثُلُثَاهُ عَلَى الْمُوصِي فِي ثُلُثِهِ، وَأُعْتِقَ كُلُّهُ وَخَلَصَ ثَمَنُ ثُلُثَيْهِ لِلْوَارِثِ»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٩ · الصفحة ١٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ٩ · ص ١٦٢