15603 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ، خَرَجَ إِنْ شَاءَ» وَقَالَ سُفْيَانُ: «لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15604 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكُلُّ شَيْءٍ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِأَهْلِهِ بَعْدَ أَنْ يُعْتِقَ بَاطِلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15605 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمُكَاتَبَةٌ شَرَطَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا أَنَّكِ مَا وَلَدَتِ مِنْ وَلَدٍ فِي كِتَابَتِكِ فَإِنَّهُمْ عَبِيدٌ قَالَ: " يَجُوزُ إِنْ شَرَطَتْهُ عاودَتْهُ فِيهَا، وَفِي رَجُلٍ يُكَاتِبُ وَيَشْرُطُ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ أَنَّكَ مَا وَلَدَتَ فَهُمْ عَبِيدٌ لِي قَالَ: فَهُمْ لِسَيِّدِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15606 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِنْ شَرَطُوا أَنَّ مَا وَلَدَتَ مِنْ وَلَدٍ مِنْ عَبِيدٍ، فَهُمْ عَبِيدٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15607 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَقُولُ أَنَا: «ذَلِكَ الشَّرْطُ جَائِزٌ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَشْتَرِطُ أَنَّ وَلَائِي إِلَى مِنْ شِئْتُ فَيَجُوزُ»
أَخْبَرَنَا
15608 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ هَدِيَّةً كَبْشًا فِي كُلِّ سَنَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 380]
15609 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ»