تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَخْبَرَنَا

15500 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ، حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ، إِذَا لَمْ يَتَرَدَّدُوا وَثَبَتُوا عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَبَرُوا أَوْ بَلَغُوا»

أَخْبَرَنَا

15501 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ «أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ»، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ: «إِذَا أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا

15502 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: «إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ»

أَخْبَرَنَا

15503 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ»، يَعْنِي فِيمَا بَيْنَهُمْ

15504 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ " قَالَ: «وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمْ إِلَّا إِذَا قَالُوا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَهْلُهُمْ»

أَخْبَرَنَا

[ص: 351]

15505 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَأَبِي النَّضْرِ، وَعَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: " تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ، إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: عَلِمُوا فَتَعَلَّمُوا "

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ٨ · ص ٣٥٠