تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10846 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةِ، قَالَا: «لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلَّا الْوَطْءُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10847 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «وَأَكْرَهُ الْأَمَةَ وَطِئَهَا أَبُوكَ، وَالْأَمَةَ وَطِئَهَا ابْنُكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10848 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ، لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10849 - قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ، فَقُلْتُ: رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ ابْنُهُ: إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا، فَقَالَ: «إِنْ شَاءَ لَمْ يُصَدِّقْهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10850 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ، أَوْ مَسٍّ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ٦ · ص ٢٨٢