تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10327 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: «يَذْكُرُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ تَزَوَّجَتْ مَوْلًى بِالْعِرَاقِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَأَجَازَ نِكَاحَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10328 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ: «أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ ثَيِّبًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10329 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: أَقْبَلَ سَلْمَانُ فِي اثَنْيَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَالُوا: تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِنَّا لَا نَؤُمُّكُمْ، وَلَا نَنْكَحُ نِسَاءَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ هَدَانَا بِكُمْ» قَالَ: ثُمَّ تَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، وَهُوَ سَفْرٌ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ سَلْمَانُ: «مَا لَنَا وَلِلْمُرْبَعَةِ، إِنَّمَا يَكْفِينَا نِصْفُ الْمُرْبَعَةِ، نَحْنُ إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 154]

10330 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى قَوْمًا، فَقَالَ: إِنِّي عَرَبِيٌّ، فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدُوهُ مَوْلًى كَانَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا نِكَاحَهُ، وَإِنْ قَالَ: أَنَا مَوْلًى فَوَجَدُوهُ نَبَطِيًّا رُدَّ النِّكَاحُ، فَإِنْ قَالَ: أَنَا عَرَبِيٌّ، فَكَانَ عَرَبِيًّا مِنْ غَيْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ انْتَمَى إِلَيْهِمْ، جَازَ النِّكَاحُ، وَإِنْ قَالَ: أَنَا مَوْلًى لِبَنِي فُلَانٍ، فَوَجَدُوهُ مَوْلًى لِغَيْرِهِمْ، جَازَ النِّكَاحُ ". قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَكَانَ يَرَى التَّفْرِيقَ إِذَا نَكَحَ الْمَوْلَى عَرَبِيَّةً وَيُشَدِّدُ فِيهِ»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ٦ · ص ١٥٣