عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8037 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَنِ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8038 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيٌّ «يُوجِبُهُ عَلَيْهِ نَوَاهُ، أَوْ لَمْ يَنْوِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8039 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «سُنَّةُ مَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8040 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: نَذَرَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَعْتَكِفَ، شَهْرًا عَلَى عَهْدِ زِيَادٍ، وَكَانَ يَمْنَعُ الِاعْتِكَافَ مِنْ أَجْلِ الْخَوَارِجِ فَكُلِّمَ لَهَا، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا، فَسَأَلُوا شُرَيْحًا، فَقَالَ: «تَصُومُ، وَتُفَطِّرُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نُسُكَانِ بِنُسُكٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 355]
8041 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ»