عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7716 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ، كُرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ فِي الْعَشْرِ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ وَاجِبٌ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ صُمِ الْعَشْرَ، وَاجْعَلْهَا قَضَاءً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7717 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ عَجُوزٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَا بَلْ حَتَّى تُؤَدِّيَ الْحَقَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7718 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ، فَتَطَوَّعَ بِصِيَامٍ، فَلْيَجْعَلْ مَا تَطَوَّعَ بِهِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ»
مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٧