عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7436 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُبَاشِرُهَا مُفْضِيًا بِالنَّهَارِ قَالَ: «لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ، وَلَكِنْ يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَا يُفْطِرُ»، قُلْتُ: بَاشَرَهَا مُفْضِيًا حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ مُسْتَدْفِئًا، أَوْ غَيْرَ مُسْتَدْفِئٍ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَعَ الْفَجْرِ فَلَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7437 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ بَاشَرَهَا فِي النَّهَارِ جَزْلَتَهَا الْعُلْيَا قَالَ: «لَا يَفْعَلْ»، قُلْتُ: يُبَاشِرُهَا بِالنَّهَارِ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ قَالَ: «أَمَّا شَيْءٌ يَتَعَمَّدُهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7438 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 190]
7439 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ صَائِمًا؟ قَالَتْ: «كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ»