عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7413 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا إِنِ انْتَهَى إِلَيْهَا»، فَقِيلَ لَهُ: أَفَيَقْبِضُ عَلَى سَاقِهَا؟ قَالَ أَيْضًا: «اعْفُوا الصَّائِمِ لَا يَقْبِضُ عَلَى سَاقِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7414 - عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7415 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهَا، يَعْنِي الْقُبْلَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 185]
7416 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ فَقَالَ: «هِيَ دَلِيلٌ إِلَى غَيْرِهَا، وَالِاعْتِزَالُ أَكْيَسُ»