تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له ، فقال لها : (قد حللت).

5 - 2316 أخبرنا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة قال : سئل ابن عباس وأبو هريرة عن امرأة توفي عنها فوضعت قيل أربعة أشهر عشرا ، فقال ابن عباس : تعتد آخر الأجلين.

فقال أبو سلمة : إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت.

فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن - فأرسلوا إلى أم سلمة وهي في حجرتها في المسجد يسألونها عن ذلك ، فأخبرت أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد لبست واكتحلت ، فقال لها أتريدين النكاح ؟ ! لا حتى تقضي أربعة أشهر / وعشرا ، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فأمرها أن تنكح.

مسند ابن راهويه · الصفحة ١٩٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند ابن راهويهص ١٩٣٢