تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأسود بن يزيد ، عن أبي السنابل قالت : وضعت سبيعة بعد عشرين ليلة أو ثلاثة وعشرين من وفاة زوجها فلما تعلت تشوفت للأزواج فعيب ذلك عليها فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (ما يمنعها وقد انقضى أجلها).

2 - 2313 أخبرنا يحيى بن حماد ، نا أبو عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم عن الأسود ، عن أبي السنابل بن بعكك ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

3 - 2314 أخبرنا عبد الأعلى ، نا داود هو ابن أبي هند ، عن

مسند ابن راهويه · الصفحة ١٩٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند ابن راهويهص ١٩٣٠