تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

160 - 1973 أخبرنا الملائي ، نا مسعر ، عن أبي بكر بن عمارة عن امرأة من قريش ، عن أم سلمة قالت : كانت إحدانا تغتسل فتبقي ضفرتها.

161 - 1974 أخبرنا عبدة بن سليمان ، نا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن صفية ، عن أم سلمة أو عائشة - رضي الله عنهن - ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج).

وقال محمد بن إسحاق : والإحداد أن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج من بيتها.

مسند ابن راهويه · الصفحة ١٦٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند ابن راهويهص ١٦٥٤