تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

127 - 1940 أخبرنا عبدة بن سليمان ، نا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن صفية ابنة أبي عبيد ، عن أم سلمة أو عائشة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج).

128 - 1941 أخبرنا بشر هو ابن عمر الزهراني ، نا مالك ، عن

مسند ابن راهويه · الصفحة ١٦٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند ابن راهويهص ١٦٣٤