وقيل سنة خمسين.
والأشبه القول الأول لأنه قول الأكثرين ، ولا ينافي القول الثاني لتقاربهما وإمكان الجمع بينهما.
مسند ابن راهويه · الصفحة ١٥١٣
وقيل سنة خمسين.
والأشبه القول الأول لأنه قول الأكثرين ، ولا ينافي القول الثاني لتقاربهما وإمكان الجمع بينهما.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.