تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٠٠ - حدثنا الحارث، ثنا إسحاق، ثنا أبو معاوية، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب، عن تميم الداري، قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن الرجل من الكُفَّار يُسلِمُ على يدي الرجل من المسلمين؟ فقال رسول الله ﷺ: هو أولى الناسِ بمَحْياه وبِمَماتِه.

قال عبد العزيز: قضى بذلك أبي في رجل أسلَمَ على يدَي رجل، فمات، وتَرَك ابنتَه، ومولاه الذي أسلم على يدَيه، فأعطَى ابنتَه النصفَ، وأعطَى مولاه الذي بقِيَ.

قال أبو يعقوب: وهذا القول الذي ليس فيه اختلاف (١).

= وبرقم ٣٢٤ من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، كلاهما عن ابن لهيعة بهذا الإسناد. وأورده الهيمني في المجمع (٤/ ٢٣١) وقال: "رواه ابن ماجه وغيره بغير هذا السياق رواه أحمد وإسناده حسن". وأورده الهندي في الكنز برقم ٣٠٤٠٢ معزوًا لأحمد وقال: "سنده حسن". وأخرجه الترمذي برقم ٢١١٤ عن قتيبة، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال، ثم قال الترمذي: "ليس إسناده بالقوي".

(١) إسناده منقطع. قال الفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٤٣٩): "ابن موهب لم يسمع من تميم ولا لحِقَه"، وحكى البيهقي (١٠/ ٢٩٧) عن الشافعي أنه قال: "إنه ليس بثابت، إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب، عن تميم الداري، وابن موهب ليس بمعروف عندنا، ولا نعلمه لقي تميمًا". والخبر: أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة برقم ١٢٩٢ من طريق الحارث، عن أبي نعيم، عن عبد العزيز بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق برقم ٩٨٧٢ و١٦٢٧١، وأحمد برقم ١٦٩٤٤، والفسوي في التاريخ (٢/ ٤٣٩)، والترمذي برقم ٢١١٢، والنسائي في الكبرى برقم ٦٤١٢ و٦٤١٣، =

مسند الحارث بن أبي أسامة · الجزء ٣ · الصفحة ٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الحارث بن أبي أسامةج ٣ · ص ٢١١