تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

احْتَلَم وأُونِس منه رشد؛ وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟ فلا شيء لهما، ولكنهما يُحْذَيان (١) ويُعْطَيان؛ وعن قتل أطفال المشركين؟ قال رسول الله ﷺ: لم تقتلهم (٢)، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله (٣).

٧٠ - حدثنا الحارث، ثنا عبد الوهاب، ثنا هارون بن موسى عن الزبير بن خِرِّيت، عن عكرمة عن ابن عباس قال: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾ [آل عمران: ١٦١] قال: أن يَتَّهمه أصحابُه (٤).

٧١ - حدثنا الحارث ثنا عبد الوهاب، أنا هارون، عن حنظلة، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس مثله.

(١) الحذيَّا والحذية: العطية (مجمع بحار الأنوار، مادة: حذو).

(٢) في رواية أحمد: "فإنَّ رسول الله ﷺ لم يقتلهم".

(٣) أخرجه أبو عوانة برقم ٥٥١٦ عن المصنف بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد برقم ٢٦٨٥، والبيهقي في الصغير برقم ٣٩٢٤ من طريق عبد الوهاب به. وأخرجه أحمد برقم ٢٢٣٥، والدارمي (٢/ ٢٢٥)، ومسلم برقم ١٨١٢ (١٤٠)، وأبو عوانة برقم ٥٥١٥ و٥٥١٦ من طرق عن جرير بن حازم به. وأخرجه مسلم برقم ١٨١٢ (١٣٧ و١٣٨ و١٣٩ و١٤١)، وأبو داود برقم ٢٧٢٧ و٢٧٢٨، والترمذي برقم ١٥٥٦ من طرق عن يزيد بن هرمز به قال الترمذي: "حسن صحيح".

(٤) أخرجه البزار كشف الأستار برقم ٢١٩٧ - من طريق محمد بن عبد الرحيم، عن عبد الوهاب بن عطاء بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في المجمع (٦/ ٣٢٨) وقال: "رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح". وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٩١) وعزاه للبزار وابن أبي حاتم والطبراني.

مسند الحارث بن أبي أسامة · الجزء ١ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الحارث بن أبي أسامةج ١ · ص ١٥١