4861 - قَالَ أَبُو الْفَضْلِ: وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ قَالَ: قَالَتْ هِيَ يَعْنِي عَائِشَةَ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَصُومُهُ حَتَّى يَكُونَ شَعْبَانُ». كُلُّهَا تَخْزَى أَنْ تَصُومَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا فَسَّرَهُ سُفْيَانُ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
مسند أبي يعلى الموصلي · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧٣