4482 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَيَتَتَبَّعُ أُصُولَ الشَّعْرِ بِيَدِهِ الْأَيْمَنِ مِنْ شِقِّهِ، وَيَأْخُذُ بِيَسَارِهِ فَيَتَتَبَّعُ أُصُولَ الشَّعْرِ مِنْ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَ الْبَشَرَةَ كُلَّهَا صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ»، قَالَ هِشَامٌ: غَيْرَ أَنَّهُ يَبْدَأُ قَبْلَ ذَلِكَ بِغُسْلِ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَبِغُسْلِ فَرْجِهِ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
4483 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»، قَالَ عَاصِمٌ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَيُبَادِرُنِي مُبَادَرَةً
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح