4150 - حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا جَلَدُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «لِتَنْتَظِرِ الْحَائِضُ خَمْسًا، سَبْعًا، ثَمَانِيًا، تِسْعًا، عَشْرًا، فَإِذَا مَضَتِ الْعَشْرُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
مسند أبي يعلى الموصلي · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٣