تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2630 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: قُرِئَ عَلَى بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ يَسْأَلُهُ: هَلْ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَغْنَمِ سَهْمٌ؟ وَهَلْ كُنَّ النِّسَاءُ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَمَتَى يَجِبُ لِلصَّبِيِّ السَّهْمُ فِي الْمَغْنَمِ؟، وَعَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْعَبْدِ فِي الْمَغْنَمِ، وَلَكِنْ يُرْضَخُ لَهُ، وَكَتَبَ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَأَنَّهُ يُرْضَخُ لَهُنَّ، وَأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلصَّبِيِّ فِي الْمَغْنَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى أَنَّ عُمَرَ عَرَضَ عَلَيْنَا أَنْ يُزَوِّجَ مِنْهُ أَيِّمَنَا وَيَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ مَغْرَمِنَا فَأَبَيْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ كُلَّهُ، وَأَبَى ذَلِكَ»

[حكم حسين سليم أسد] : رجاله ثقات والحديث صحيح

مسند أبي يعلى الموصلي · الجزء ٥ · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند أبي يعلى الموصليج ٥ · ص ٤١