تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2420 - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا هِقْلٌ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَاسْتَفْتَى، فَأُفْتِيَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَفَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ؟»

[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح

مسند أبي يعلى الموصلي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند أبي يعلى الموصليج ٤ · ص ٣٠٩