2169 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح على شرط مسلم
2170 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح على شرط مسلم
2171 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح على شرط مسلم
2172 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ بِلَالٌ لِأَبِي بَكْرٍ: أَأُؤَذِّنُ [ص: 124] فَتُصَلِّيَ بِالنَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَقَامَ بِلَالٌ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلُوا يُصَفِّقُونَ بِأَيْدِيهِمْ لِأَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَكَادُ يَلْتَفِتُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا صَفَّقُوا الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي، فَأَبَى، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟» قَالَ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: «مَا بَالُ التَّصْفِيقِ، إِنَّمَا التَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاةِ لِلنِّسَاءِ، فَإِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ حَاجَةٌ فَلْيُسَبِّحْ»
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح