تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1945 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ الْحِمْيَرِيِّ، حَدَّثَنِي الْمُنْذِرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَهُوَ يَغْسِلُ خُفَّيْهِ فَنَخَسَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ: «إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ بِهَذَا»، قَالَ: فَأَرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ مَقْدَمِ الْخُفَّيْنِ إِلَى السَّاقِ وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف

مسند أبي يعلى الموصلي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند أبي يعلى الموصليج ٣ · ص ٤٤٨