1807 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَاءُ إِلَّا بِمِئْزَرٍ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
1808 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
مسند أبي يعلى الموصلي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٣