تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1788 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ»، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَكَانَ جَابِرٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً انْتَبَذَ لَهُ فِي تَوْرِ حِجَارَةٍ

[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح ما عدا إبراهيم

مسند أبي يعلى الموصلي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند أبي يعلى الموصليج ٣ · ص ٣٢٣