1648 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُطِيلَ الصَّلَاةَ وَنَقْصُرَ الْخُطْبَةَ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف لانقطاعه
1649 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ: خَفَّفْتَهُمَا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، فَقَالَ: رَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا؟ إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الْوَسْوَاسَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي، وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا، أَوْ تُسْعُهَا، أَوْ ثُمُنُهَا، أَوْ سُبْعُهَا، أَوْ سُدُسُهَا، أَوْ خُمُسَهَا، أَوْ رُبُعُهَا، أَوْ ثُلُثُهَا، أَوْ نِصْفُهَا»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف لانقطاعه
1650 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ ثَرْوَانَ بْنِ مِلْحَانَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَمَرَّ عَلَيْنَا عَمَّارٌ، فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَقْتَتِلُونَ عَلَى الْمُلْكِ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ بَعْضًا»، قُلْنَا: لَوْ حَدَّثَنَا بِهِ غَيْرُكَ كَذَّبْنَاهُ أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده حسن