تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1105 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَبُو أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عَلَى تَظَاهُرِ الْعُمُرِ وَانْقِطَاعٍ مِنَ الزَّمَانِ إِمَامٌ يَكُونُ أَعْطَى النَّاسِ، يَجِيئُهُ الرَّجُلُ فَيَحْثُو لَهُ فِي حِجْرِهِ، يُهِمُّهُ مَنْ يَقْبَلُ عَنْهُ صَدَقَةَ ذَلِكَ الْمَالِ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ، لِمَا يُصِيبُ النَّاسَ مِنَ الْخَيْرِ»

[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف

مسند أبي يعلى الموصلي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند أبي يعلى الموصليج ٢ · ص ٣٥٦