تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1037 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ صَفْوَانَ يَضْرِبُنِي إِذَا قَرَأْتُ، وَيَنْهَانِي أَنْ أَصُومَ، وَلَا يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَامَ صَفْوَانُ فَقَالَ: أَمَّا قَوْلُهَا: يَضْرِبُنِي، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتِي، وَأَمَّا قَوْلُهَا: يَنْهَانِي أَنْ أَصُومَ، فَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ، وَأَمَّا قَوْلُهَا: لَا يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ يُعْرَفُ لَنَا ذَلِكَ: لَا نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُومِي إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَقْرَئِي سُورَتَهُ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا صَفْوَانُ فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ»

[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح

مسند أبي يعلى الموصلي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند أبي يعلى الموصليج ٢ · ص ٣٠٨