7225 - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ مُغَلِّسٍ الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
مسند أبي يعلى الموصلي · الجزء ١٣ · الصفحة ١٩٣