6705 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَعْدِي كَرِبَ: أَصَابَ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ مَأْمُومَةٌ، فَأَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقِيدَ مِنْهُ. فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا قَوَدَ فِي مَأْمُومَةٍ، وَلَا جَائِفَةٍ، وَلَا مُنَقِّلَةٍ، فَأَغْرَمَهُ الْعَقْلَ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
6706 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا الْخَضرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَرِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنْ سِتِّينَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: تَسْمَعُنِي أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ: مِنْ سِتِّينَ [ص: 64] ،
6707 - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا أَقُولُ: قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: قَالَ أَبُو عُثْمَانَ عَمْرٌو النَّاقِدُ: قُلْتُ: أَنَا وَأَصْحَابُنَا، فَهُوَ عِنْدَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ - يَعْنِي الْعَبَّاسَ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله ثقات