6187 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَاوِمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
«وَنَهَى عَنِ التَّنَاجُشِ»
«وَنَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ»
«وَنَهَى أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا»
«وَنَهَى أَنْ يُمْنَعَ الْمَاءُ مَخَافَةَ أَنْ يُرْعَى الْكَلَأُ»
«وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ مَنَحَ مِنْحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ، وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا»
مسند أبي يعلى الموصلي · الجزء ١١ · الصفحة ٤٧