6345 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ، وَلَا الْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
6346 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مِرْدَاسٍ أَبُو الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَفْضَلَ وَأَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَلَا تَعْجِزْ، فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ صَنَعَ، وَإِيَّاكَ وَاللَّوَّ فَإِنَّ اللَّوَ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ "
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده حسن
6347 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَحَدُهُمَا رِوَايَةً قَالَ: " قَالَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَأُطِيفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ كُلُّهُنَّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَنَسِيَ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ تَأْتِي مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ "، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاءَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ "
[حكم حسين سليم أسد] : إسناد الأول صحيح