تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6320 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَمُؤْنَتَهُ فَلْيَقُلِ: اجْلِسْ فَكُلْ، أَوْ لِيَأْخُذْ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ أَيْ: هَكَذَا وَهَكَذَا - فَلْيَضَعْهَا فِي كَفِّهِ، فَلْيَقُلْ كُلْ هَؤُلَاءِ "

[حكم حسين سليم أسد] : إسناده حسن

مسند أبي يعلى الموصلي · الجزء ١١ · الصفحة ٢٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند أبي يعلى الموصليج ١١ · ص ٢٠٧