5819 - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ أَبُو الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ "، قَالَ مَالِكٌ: الشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
مسند أبي يعلى الموصلي · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩٠