تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

505 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «كَانَ شِعَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كُلَّ خَيْرٍ»

506 - حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي الْمُوَرِّعِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ، فَقَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَذْهَبُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَا يَدَعُ قَبْرًا إِلَّا سَوَّاهُ، وَلَا صُورَةً إِلَّا طَلَخَهَا، وَلَا وَثَنًا إِلَّا كَسَرَهُ»، فَقَامَ رَجُلٌ وَهَابَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَقَامَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ آتِكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْ فِيهَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ، وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخْتُهَا، وَلَا وَثَنًا إِلَّا كَسَرْتُهُ، قَالَ: «مَنْ عَادَ إِلَى صَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَدْ كَفْرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تَكُونَنَّ فَتَّانًا، وَلَا مُخْتَالًا، وَلَا تَاجِرًا، إِلَّا تَاجِرَ خَيْرٍ، فَإِنَّ أُولَئِكَ الْمُسَبِّقُونَ فِي الْعَمَلِ»

مسند أبي يعلى الموصلي · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند أبي يعلى الموصليج ١ · ص ٣٩٠