تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

313 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَجِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَلَا جُنُبٌ، وَلَا كَلْبٌ»

[حكم حسين سليم أسد] : إسناده جيد

مسند أبي يعلى الموصلي · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند أبي يعلى الموصليج ١ · ص ٢٦٥